الثلاثاء 29 أبريل 2025 مـ 10:46 صـ 1 ذو القعدة 1446 هـ
موقع الصفوة
محمد عنتر: الدولة تعمل على تصنيع مكونات أجهزة توليد الطاقة الشمسية من الرمال السوداء عمرو عبده يطالب بإنشاء منطقة صناعية بالحسينية في الشرقية الوسط الصحفي يودع الكاتب الكبير محمد الدسوقي مدير تحرير الأهرام.. «صور» مجدي الشيمي: تباطؤ الاقتصاد العالمي المحتمل في ظل الرسوم الجمركية الأمريكية الترامبية أمة الرحمن المطري: الوقود السام موت بطيء يُباع في الأسواق اليمنية القبائل العربية تحتفي برجل الأعمال محمود خميس في حفل ضخم بجمعية عرابي.. ”فيديو وصور” عضو اتحاد الصناعات: الجبهة الوطنية تفعل دورها الوطني في تمكين الاستثمار من الأرض حتى القرار رحاب غزالة: تحرير سيناء ملحمة خالدة وتجسيد لإرادة الشعب المصري رحاب غزالة: زيارة الرئيس السيسي لجيبوتي تُرسخ التعاون الإفريقي وتُعزز التضامن العربي هاني متولي: منصة مصر العقارية تحفز عمليات تصدير العقار ومضاعفة ضخ التدفقات الأجنبية في السوق وخزانة الدولة رئيس الوزراء يتابع مستجدات تنفيذ مشروع مدينة ”رأس الحكمة” وزير الخارجية والهجرة يستقبل وزير خارجية لبنان

بفيديوهات مُخلة بالآداب.. أبرز المعلومات عن منار سامي فتاة الـTikTok

منار سامي
منار سامي

لم تختلف كثيرًا عن حنين حسام ومودة الأدهم، حيث ظهرت فتاة تيك توك جديدة، تحرض على الفسق والفجور، وهي تقوم ببعض الفيديوهات المخلة بالآداب لجذب انتباه الشباب، وتدعى "منار سامي".

وحصلت منار سامي، على آلاف المتابعين على السوشيال ميديا بسبب المحتوى المخل للآداب الذي تقدمه، حيث تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي لتظهر من خلالهم بين الحين والآخر بملابس خليعة للفت الانتباه، وزاد الهجوم عليها بعد الظهور غير الأخلاقي لها.

وينص القانون رقم 146 لسنة 2019، أنه في حالة نشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من نشر صورا بقصد العرض إذا كانت خادشة للحياء العام، حسبما تنص المادة 178 عقوبات.

يُذكر أنه في القانون المصري رقم 146 لسنة 2019، ينص أنه في حالة نشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من نشر صورا بقصد العرض إذا كانت خادشة للحياء العام، حسبما تنص المادة 178 عقوبات.

أما الدعوة بالإغراء للدعارة على مواقع التواصل الاجتماعي فيعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تتجاوز 100 جنيه لكل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار، وفق المادة 14 من قانون رقم 10 لسنة 1960.

أما الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، فيعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري (المادة 25 من قانون 175 لسنة 2018) في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

ويعاقب القانون إنشاء حساب وإدارته على الإنترنت للتحريض على الفجور، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا.

اقرأ أيضا:

أسامة كمال: صرفنا 30 مليار دولار لتطوير شبكات الغاز والمنتجات البترولية (فيديو)

أحمد موسى عن انخفاض إصابات كورونا: علينا أن نستمر في اتخاذ احتياطاتنا (فيديو)