السبت 21 ديسمبر 2024 مـ 08:25 مـ 19 جمادى آخر 1446 هـ
موقع الصفوة
الشبكة الإقليمية تثني على وعي الشعب السوري وتحض على منع الانتقام وزير المالية: إصلاح اقتصادي شامل لتحفيز الاستثمار ودعم النمو المستدام.. «صور» وزيرة التضامن تلتقي سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة عقب توليها مهام عملها بمصر الشربيني: مصر مستعدة لتقديم خبراتها ومشاركة نجاحاتها في مجال التنمية العمرانية مع أشقائنا بتونس رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاتصالات مستجدات العمل في عدد من الملفات وزير الإسكان يعرض التجربة العمرانية المصرية على نظيره السوداني وزيرا الرياضة والتعليم يوقعان بروتوكول تعاون بين الوزارتين النقابات المهنية تواصل العمل لتحقيق أعلى جودة في خدمات الرعاية الصحية بأقل تكلفة السيسي يستقبل نظيره الإندونيسي في قصر الاتحادية الصحة تعلن إضافة دواء مناعي جديد لعلاج مرضى ”سرطان الكبد” أحمد مكادي: الريف المصري ومستقبل مصر قاما بخلق شراكات بين الاقتصاد الزراعي المصري والاستثمار العربي والأجنبي ”دكان الفرحة” يوفر 38 ألف قطعة ملابس جديدة لرعاية 7000 طالب وطالبة في جامعتي جنوب الوادي والفيوم

تعرف على شروط صحة الوصية للأطفال الأجنة فى بطون أمهاتهم

تعرف الوصية بأنها الوثيقة التى يعلن فيه الشخص إرادته الأخيرة لتوزيع ممتلكاته وأمواله بعد بموته لشخص أو أشخاص آخرين، وذلك أما بالعبارة أو بالكتابة فإذا كان الموصى عاجزًا عنهما انعقدت الوصية بإشارته المفهمة.

وأجاز القانون رقم 71 لسنة 1946 بشأن قانون الوصية، أن يوصى الشخص لطفله الجنين وزوجته الحامل، ولكن بشروط وفقًا لنص المادة 35 من القانون، والتى تنص على أن تصح الوصية للحمل فى أحوال معينة:

1- إذا أقر الموصى وجود الحمل وقت الوصية وولد حيًا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم فأقل من وقت الوصية.

2- إذا لم يقر الموصى بوجود الحمل وولد حيًا لسبعين ومائتى يوم على الأكثر من وقت الوصية ما لم تكن الحامل وقت الوصية معتدة لوفاة أو فرقة بائنة فتصبح الوصية إذا ولد حيًا لخمسة وستين وثلاثمائة يوما فأقل من وقت الموت أو الفرقة البائنة.

3- وإذا كانت الوصية لحمل من معين اشترط لصحة الوصية مع ما تقدم ثبوت نسبه مع ذلك المعين. وتوقف علة الموصى به إلى أن ينفصل الحمل حيا فتكون له .

وتنص المادة 36 من ذات القانون على أنه “إذا جاء ت الحامل فى وقت واحد أو فى وقتين بينها أقل من ستة أشهر بولدين حيين أو أكثر كانت الوصية بينهما بالتساوى إلا إذا نصت الوصية على خلاف ذلك. و إن انفصل أحدهم غير حى استحق الحى منهم كل الوصية. وأن مات أحد الأولاد بعد الولادة كانت حصته بين ورثته فى الوصية بالأعيان وتكون لورثة الموصى فى الوصية بالمنافع”.