الأحد 23 فبراير 2025 مـ 01:08 صـ 23 شعبان 1446 هـ
موقع الصفوة
عبد المحسن سلامة يتقدم بأوراق ترشحه لمقعد نقيب الصحفيين خالد البلشي يتقدم بأوراق ترشحه على مقعد نقيب الصحفيين بانتخابات التجديد النصفي بحضور النواب والصحفيين مناقشة دكتوراه بجامعة عين شمس عن تاريخ الأقباط في مصر مصر تدرب الشباب الليبي في الأمن السيبراني ضمن مبادرة صناعة كادر ليبي رئيس شركة TCS ميتلز يؤكد أهمية التيسيرات الجمركية والإدارية ومبدأ صفر جمارك لجذب استثمارات تصنيع السيارات رئيس شركة هاردن لتصنيع خلاطات الخرسانة: مصر شهدت طفرة خلال الخمس سنوات الماضية في مجال الصناعات الهندسية المدير التنفيذي لشركة تايم تكنولوجي للحلول الصناعية يطالب بتوفير حزم دعم حكومية قوية لعمليات أتمتة المصانع نائب رئيس شركة كويك أير للسياحة: ضرورة الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية المنظمة لمنتج الشقق الفندقية لمضاعفة الطاقة الحالية نقابة الصحفيين ترفض استلام طلب ومستندات رسمية من جريدة الطريق مدحت بركات: تصريحات الاحتلال بشأن السعودية عبثية ومصر لن تسمح بالمساس بأمن المملكة سفيرة النرويج بالقاهرة: المعاناة في غزة لا يمكن تخيلها وعلينا تكثيف الجهود الإنسانية.. «صور» ”المستلزمات الطبية” تناقش رسوم الشهر العقاري على وكالات التصدير ومذكرة لرئيس الوزراء لإلغائها

تعرف على شروط صحة الوصية للأطفال الأجنة فى بطون أمهاتهم

تعرف الوصية بأنها الوثيقة التى يعلن فيه الشخص إرادته الأخيرة لتوزيع ممتلكاته وأمواله بعد بموته لشخص أو أشخاص آخرين، وذلك أما بالعبارة أو بالكتابة فإذا كان الموصى عاجزًا عنهما انعقدت الوصية بإشارته المفهمة.

وأجاز القانون رقم 71 لسنة 1946 بشأن قانون الوصية، أن يوصى الشخص لطفله الجنين وزوجته الحامل، ولكن بشروط وفقًا لنص المادة 35 من القانون، والتى تنص على أن تصح الوصية للحمل فى أحوال معينة:

1- إذا أقر الموصى وجود الحمل وقت الوصية وولد حيًا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم فأقل من وقت الوصية.

2- إذا لم يقر الموصى بوجود الحمل وولد حيًا لسبعين ومائتى يوم على الأكثر من وقت الوصية ما لم تكن الحامل وقت الوصية معتدة لوفاة أو فرقة بائنة فتصبح الوصية إذا ولد حيًا لخمسة وستين وثلاثمائة يوما فأقل من وقت الموت أو الفرقة البائنة.

3- وإذا كانت الوصية لحمل من معين اشترط لصحة الوصية مع ما تقدم ثبوت نسبه مع ذلك المعين. وتوقف علة الموصى به إلى أن ينفصل الحمل حيا فتكون له .

وتنص المادة 36 من ذات القانون على أنه “إذا جاء ت الحامل فى وقت واحد أو فى وقتين بينها أقل من ستة أشهر بولدين حيين أو أكثر كانت الوصية بينهما بالتساوى إلا إذا نصت الوصية على خلاف ذلك. و إن انفصل أحدهم غير حى استحق الحى منهم كل الوصية. وأن مات أحد الأولاد بعد الولادة كانت حصته بين ورثته فى الوصية بالأعيان وتكون لورثة الموصى فى الوصية بالمنافع”.