الجمعة 25 أبريل 2025 مـ 03:14 صـ 26 شوال 1446 هـ
موقع الصفوة
أمة الرحمن المطري: الوقود السام موت بطيء يُباع في الأسواق اليمنية القبائل العربية تحتفي برجل الأعمال محمود خميس في حفل ضخم بجمعية عرابي.. ”فيديو وصور” عضو اتحاد الصناعات: الجبهة الوطنية تفعل دورها الوطني في تمكين الاستثمار من الأرض حتى القرار رحاب غزالة: تحرير سيناء ملحمة خالدة وتجسيد لإرادة الشعب المصري رحاب غزالة: زيارة الرئيس السيسي لجيبوتي تُرسخ التعاون الإفريقي وتُعزز التضامن العربي هاني متولي: منصة مصر العقارية تحفز عمليات تصدير العقار ومضاعفة ضخ التدفقات الأجنبية في السوق وخزانة الدولة رئيس الوزراء يتابع مستجدات تنفيذ مشروع مدينة ”رأس الحكمة” وزير الخارجية والهجرة يستقبل وزير خارجية لبنان أسماء علي تكتب: المرأة اليمنية ودورها الوطني عبر التاريخ سكرتير الوحدة المحلية بطهطا يقود حملات نظافة مكثفة بمحيط الكنائس.. «صور» رحاب غزالة تشارك بقداس عيد القيامة بالكاتدرائية: الوحدة الوطنية حجر أساس في بناء الوطن.. «صور» رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة التضامن ملفات عمل الوزارة

تعرف على شروط صحة الوصية للأطفال الأجنة فى بطون أمهاتهم

تعرف الوصية بأنها الوثيقة التى يعلن فيه الشخص إرادته الأخيرة لتوزيع ممتلكاته وأمواله بعد بموته لشخص أو أشخاص آخرين، وذلك أما بالعبارة أو بالكتابة فإذا كان الموصى عاجزًا عنهما انعقدت الوصية بإشارته المفهمة.

وأجاز القانون رقم 71 لسنة 1946 بشأن قانون الوصية، أن يوصى الشخص لطفله الجنين وزوجته الحامل، ولكن بشروط وفقًا لنص المادة 35 من القانون، والتى تنص على أن تصح الوصية للحمل فى أحوال معينة:

1- إذا أقر الموصى وجود الحمل وقت الوصية وولد حيًا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم فأقل من وقت الوصية.

2- إذا لم يقر الموصى بوجود الحمل وولد حيًا لسبعين ومائتى يوم على الأكثر من وقت الوصية ما لم تكن الحامل وقت الوصية معتدة لوفاة أو فرقة بائنة فتصبح الوصية إذا ولد حيًا لخمسة وستين وثلاثمائة يوما فأقل من وقت الموت أو الفرقة البائنة.

3- وإذا كانت الوصية لحمل من معين اشترط لصحة الوصية مع ما تقدم ثبوت نسبه مع ذلك المعين. وتوقف علة الموصى به إلى أن ينفصل الحمل حيا فتكون له .

وتنص المادة 36 من ذات القانون على أنه “إذا جاء ت الحامل فى وقت واحد أو فى وقتين بينها أقل من ستة أشهر بولدين حيين أو أكثر كانت الوصية بينهما بالتساوى إلا إذا نصت الوصية على خلاف ذلك. و إن انفصل أحدهم غير حى استحق الحى منهم كل الوصية. وأن مات أحد الأولاد بعد الولادة كانت حصته بين ورثته فى الوصية بالأعيان وتكون لورثة الموصى فى الوصية بالمنافع”.