الجمعة 25 أبريل 2025 مـ 02:03 مـ 26 شوال 1446 هـ
موقع الصفوة
أمة الرحمن المطري: الوقود السام موت بطيء يُباع في الأسواق اليمنية القبائل العربية تحتفي برجل الأعمال محمود خميس في حفل ضخم بجمعية عرابي.. ”فيديو وصور” عضو اتحاد الصناعات: الجبهة الوطنية تفعل دورها الوطني في تمكين الاستثمار من الأرض حتى القرار رحاب غزالة: تحرير سيناء ملحمة خالدة وتجسيد لإرادة الشعب المصري رحاب غزالة: زيارة الرئيس السيسي لجيبوتي تُرسخ التعاون الإفريقي وتُعزز التضامن العربي هاني متولي: منصة مصر العقارية تحفز عمليات تصدير العقار ومضاعفة ضخ التدفقات الأجنبية في السوق وخزانة الدولة رئيس الوزراء يتابع مستجدات تنفيذ مشروع مدينة ”رأس الحكمة” وزير الخارجية والهجرة يستقبل وزير خارجية لبنان أسماء علي تكتب: المرأة اليمنية ودورها الوطني عبر التاريخ سكرتير الوحدة المحلية بطهطا يقود حملات نظافة مكثفة بمحيط الكنائس.. «صور» رحاب غزالة تشارك بقداس عيد القيامة بالكاتدرائية: الوحدة الوطنية حجر أساس في بناء الوطن.. «صور» رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة التضامن ملفات عمل الوزارة

عاجل… هل تتوقف الحكومة عن صرف المعاش المبكر لمستحقيه؟

ترددت أنباء عن توقف الحكومة عن صرف المعاش المبكر لمستحقيه، في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التضامن الاجتماعي، للوقوف على حقيقة الأمر.

وبدورها، نفت وزارة التضامن الاجتماعي توقف الحكومة عن صرف المعاش المبكر لمستحقيه، وأكدت أنه لا صحة لتلك الأنباء، وأوضحت أن المعاش المبكر هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال، وشددت على أن الدولة مستمرة في الوفاء بكافة المستحقات والامتيازات التأمينية المقررة لأصحاب المعاش المبكر دون أي انتقاص.

وأشارت الوزارة في بيان رسمي لها إلى أن القانون حدد التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد عدة شروط لاستحقاق "المعاش المبكر"، تتمثل في توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من القانون.

والتي تنص على أنه "يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش"، فضلاً عن أن تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهراً، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد".