الأحد 23 فبراير 2025 مـ 08:42 صـ 24 شعبان 1446 هـ
موقع الصفوة
عبد المحسن سلامة يتقدم بأوراق ترشحه لمقعد نقيب الصحفيين خالد البلشي يتقدم بأوراق ترشحه على مقعد نقيب الصحفيين بانتخابات التجديد النصفي بحضور النواب والصحفيين مناقشة دكتوراه بجامعة عين شمس عن تاريخ الأقباط في مصر مصر تدرب الشباب الليبي في الأمن السيبراني ضمن مبادرة صناعة كادر ليبي رئيس شركة TCS ميتلز يؤكد أهمية التيسيرات الجمركية والإدارية ومبدأ صفر جمارك لجذب استثمارات تصنيع السيارات رئيس شركة هاردن لتصنيع خلاطات الخرسانة: مصر شهدت طفرة خلال الخمس سنوات الماضية في مجال الصناعات الهندسية المدير التنفيذي لشركة تايم تكنولوجي للحلول الصناعية يطالب بتوفير حزم دعم حكومية قوية لعمليات أتمتة المصانع نائب رئيس شركة كويك أير للسياحة: ضرورة الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية المنظمة لمنتج الشقق الفندقية لمضاعفة الطاقة الحالية نقابة الصحفيين ترفض استلام طلب ومستندات رسمية من جريدة الطريق مدحت بركات: تصريحات الاحتلال بشأن السعودية عبثية ومصر لن تسمح بالمساس بأمن المملكة سفيرة النرويج بالقاهرة: المعاناة في غزة لا يمكن تخيلها وعلينا تكثيف الجهود الإنسانية.. «صور» ”المستلزمات الطبية” تناقش رسوم الشهر العقاري على وكالات التصدير ومذكرة لرئيس الوزراء لإلغائها

عاجل… هل تتوقف الحكومة عن صرف المعاش المبكر لمستحقيه؟

ترددت أنباء عن توقف الحكومة عن صرف المعاش المبكر لمستحقيه، في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التضامن الاجتماعي، للوقوف على حقيقة الأمر.

وبدورها، نفت وزارة التضامن الاجتماعي توقف الحكومة عن صرف المعاش المبكر لمستحقيه، وأكدت أنه لا صحة لتلك الأنباء، وأوضحت أن المعاش المبكر هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال، وشددت على أن الدولة مستمرة في الوفاء بكافة المستحقات والامتيازات التأمينية المقررة لأصحاب المعاش المبكر دون أي انتقاص.

وأشارت الوزارة في بيان رسمي لها إلى أن القانون حدد التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد عدة شروط لاستحقاق "المعاش المبكر"، تتمثل في توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من القانون.

والتي تنص على أنه "يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش"، فضلاً عن أن تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهراً، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد".