الخميس 21 نوفمبر 2024 مـ 11:55 صـ 19 جمادى أول 1446 هـ
موقع الصفوة
غلق حضانة دار الرحاب بالغربية وإنهاء عمل المشرفة صاحبة واقعة الاعتداء على أحد الأطفال خلال اجتماع تحالف الأحزاب.. مدحت بركات: لا لتصفية القضية الفلسطينية مدحت بركات يهنئ الرئيس السيسي بعيد ميلاده الـ70 السيسي يلتقي الرئيسة التنزانية على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين الرئيس السيسي يلتقي ولي عهد أبوظبي وزير التعليم: القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير التعليم وبناء الإنسان المصري رئيس الوزراء يلتقي الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون الصحي مع السفير الماليزي بالقاهرة وزير التعليم العالي يشهد توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة بنها ومحافظة القليوبية ومستشفى الناس وزيرة التضامن ورئيس اللجنة البارالمبية المصرية يبحثان تعزيز سبل التعاون المشترك وزير الإسكان يستعرض تحديات التنمية العمرانية بمصر وزير الإسكان: طرحنا 8521 قطعة أرض بـ20 مدينة جديدة بنسبة 340 % من المستهدف خلال الربع الأول للعام المالي الحالي

حماية المستهلك: قرار رد الـ25% من مصروفات أتوبيسات المدارس ملزم للجميع (فيديو)

كشف أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، التفاصيل المتعلقة بقرار إلزام المؤسسات التعليمية الخاصة برد 25% من خدمة الأتوبيسات عن العام الماضي بعد قرار تعليق الدراسة منذ 15 مارس الماضي.


وقال "فرج"، في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، مساء الثلاثاء، إن قرار جهاز حماية المستهلك ملزما لجميع المدارس، مشيرًا إلى أنه تم نشره في الجريدة الرسمية حتى لا يتحجج أحد بعدم المعلومية.


وأضاف القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك: "راعينا أصحاب المدارس عند صدور القرار بخصم هذه النسبة من مصروفات العام الدراسي الجديد حتى لا تتأثر المدارس في مصروفات تشغيلها هذا العام".


وأشار إلى أنه في حالة امتناع أي مدرسة عن تنفيذ القرار سيتم عقوبة المدرسة من 20 ألف جنيه إلى مليون جنيه لكل حالة، مطالبًا من أولياء الأمور بالتقدم ببلاغات في حالة زيادة في المصروفات أعلى من القيمة المقررة بـ7%.


الجريدة الرسمية تنشر قرار رد 25% من قيمة مصروفات "الباصات"وكانت نشرت الجريدة الرسمية، أمس الثلاثاء، قرار جهاز حماية المستهلك الخاص بإلزام أصحاب المدارس والجامعات برد 25% من قيمة مصروفات خدمة الاشتراك في "الباصات" التى حصلوا عليها عن العام الدراسي الماضي، ولم يقدموها للطلاب بسبب توقف الدراسة.


وأوضح القرار المنشور في الجريدة الرسمية اليات تنفيذ رد قيمة مصروفات الباصات، بحيث يحصلوا اولياء الأمور على 25% من قيمتها كخصم عند سداد مصروفات السنة الدراسية الجديدة في حال استمرار تعاقدهم مع المدرسة، أما في حالة إلغائه يحصلون على قيمة الخصم نقدا.


وكان عقد مجلس ادارة الجهاز اجتماعه رقم 155 لشهر أغسطس الجارى برئاسة الدكتور أحمد سمير فرج للبت فى عدد من الشكاوى والأمور الهامة المتعلقة بعمل الجهاز.


صرح الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي عن قيام المجلس بمناقشة واصدار قرارات ملزمة فى عدد من شكاوى السيارات والسلع المعمرة والمتنوعة.


وأضاف سمير أن المجلس قد أصدر قرارًا هامًا اليوم يهم قطاعًا كبيرًا من أولياء الأمور وكان شغلًا شاغلًا للمجتمع المصرى خلال الآونة الاخيرة فى ظل الاجراءات التى اتخذتها الدولة لتطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد فى ضوء قرار السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 1187 لسنة 2020، حيث ورد للجهاز العديد من الشكاوى بشأن توقف خدمة نقل الطلاب للمدارس نظرًا لتعليق الدراسة خلال النصف الثانى من العام الدراسى 20192020 وعدم انتفاع الطلاب بمقابل الخدمة التى تم التعاقد عليها مع المؤسسات التعليمية المختلفة ( مدارس، معاهد، جامعات ).


وأشار رئيس الجهاز الى ان مجلس الادارة قد اصدر قراره رقم 155 1 بتاريخ اليوم الثلاثاء 2582020 بالزام كافة مقدمي الخدمات التعليمية (مدارس، جامعات، معاهد) ومؤسسات النقل أو الرحلات بكافة صورها ممن يقدمون خدمات نقل الطلاب من خلال تحصيل اشتراكات، برد نسبة 25% من إجمالى مصروفات خدمة النقل المتعاقد عليها خلال العام الدراسى الماضى 20192020 وذلك عن طريق خصم تلك القيمة من مصروفات العام الدراسى الجديد 20202021.


تنظيم أسلوب ردهاوقال سمير أن قرار مجلس الإدارة قد نظم أسلوب وطريقة رد نسبة 25% من مقابل خدمة نقل الطلاب اما من خلال خصمها من مصروفات العام الدراسى المقبل بالنسبة لطلاب سنوات النقل الذين ستستمر علاقتهم بالمؤسسة التعليمية خلال العام المقبل، أما بشأن الطلاب الذين انتهت علاقتهم بالمؤسسة التعليمية خلال العام الدراسى المنصرم 20192020 فان القرار قد ألزم المؤسسة التعليمية برد نسبة (25% من رسوم خدمة النقل ) خلال 30 يوم من تاريخ تقديم الطالب أو ولى أمره طلبًا للمؤسسة برد تلك القيمة.


وأكد سمير أن عدم التزام المؤسسات التعليمية أو شركات النقل بتنفيذ قرار مجلس الادارة يعد مخالفة لنصوص المادتين 25، 56 من قانون حماية المستهلك وتتراوح عقوبتها الى الغرامة من 20 الف وحتى مليون جنيه.


ويدعوالجهاز كافة المستهلكين الي التوجه بشكواهم الي الجهاز في حالة وجود مايستدعي ذلك من خلال الخط الساخن19588 من أي تليفون أرضي او عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 او عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع التواصل الأجتماعي Facebook،الموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أوالتطبيق الإليكتروني على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.