السبت 21 ديسمبر 2024 مـ 06:36 مـ 19 جمادى آخر 1446 هـ
موقع الصفوة
الشبكة الإقليمية تثني على وعي الشعب السوري وتحض على منع الانتقام وزير المالية: إصلاح اقتصادي شامل لتحفيز الاستثمار ودعم النمو المستدام.. «صور» وزيرة التضامن تلتقي سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة عقب توليها مهام عملها بمصر الشربيني: مصر مستعدة لتقديم خبراتها ومشاركة نجاحاتها في مجال التنمية العمرانية مع أشقائنا بتونس رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاتصالات مستجدات العمل في عدد من الملفات وزير الإسكان يعرض التجربة العمرانية المصرية على نظيره السوداني وزيرا الرياضة والتعليم يوقعان بروتوكول تعاون بين الوزارتين النقابات المهنية تواصل العمل لتحقيق أعلى جودة في خدمات الرعاية الصحية بأقل تكلفة السيسي يستقبل نظيره الإندونيسي في قصر الاتحادية الصحة تعلن إضافة دواء مناعي جديد لعلاج مرضى ”سرطان الكبد” أحمد مكادي: الريف المصري ومستقبل مصر قاما بخلق شراكات بين الاقتصاد الزراعي المصري والاستثمار العربي والأجنبي ”دكان الفرحة” يوفر 38 ألف قطعة ملابس جديدة لرعاية 7000 طالب وطالبة في جامعتي جنوب الوادي والفيوم

بقرار من مجلس الوزراء.. إجراء أكبر تعديلات على قانون سوق رأس المال

كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1760) لسنة 2020 بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال رقم 95 لسنة 1992 -في أكبر تعديل يتم على اللائحة التنفيذية منذ نوفمبر 2018-ليشمل عدداً من المجالات من أبرزها الأحكام المرتبطة بصناديق الاستثمار العقارى، وبما يسمح بمزيد من المرونة في تنفيذ سياساتها الاستثمارية وتيسير مزاولتها لنشاط الاستثمار العقارى، والتغلب على بعض الإشكاليات التي رصدتها الممارسات العملية لتلك النوعية من الصناديق.


وقال"عمران" أن التعديلات التي جرى إدخالها شملت تحديد مجالات استثمارات الصندوق العقاري والتغلب على إشكالية تسجيل العقارات، حيث نصت التعديلات على أن يكون الاستثمار في الأصول العقارية التي ليست محل نزاع قانونى أو مرفوع بشأنها قضايا او صادر عنها قرار تخصيص ساري من إحدى الجهات المختصة بالدولة.


كما شملت التعديلات تخفيض التكلفة التي يتحملها صندوق الاستثمار العقارى، حيث أجاز التعديل ان يتم تقييم الأصول العقارية بواسطة خبير واحد من خبراء التقييم العقارى المقيدين لدى الهيئة، والسماح بتوجيه أموال الصندوق العقارى للاستثمار في أي من الأصول العقارية المملوكة للأطراف ذات العلاقة بالصندوق وفقا لضوابط حددتها التعديلات حماية لحقوق حملة وثائق الاستثمار.


وثُمن رئيس الهيئة تلك التعديلات والتي تمثل خطوة –نوعية- لتنفيذ رؤية هيئة الرقابة المالية –الاستراتيجية-بالتوجه نحو زيادة كفاءة وعمق سوق رأس المال المصري بمزيد من التيسيرات لتفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري، إلى جانب استحداث صيغ تمويلية جديدة في الصكوك لجذب مزيد من الاستثمارات لتلك الأداة، وبما يتيح اختيار صيغة التمويل الأنسب لكل جهة وفقا لسياساتها المالية، حيث ألمح "عمران" أنه فى إطار تشجيع إصدارات الصكوك فقد تضمنت التعديلات صيغ جديدة لإصدارات الصكوك – وافق عليها الأزهر الشريف- تمثلت فى صكوك الإستصناع، صكوك الوكالة للاستثمار، صكوك السَلم، صكوك المزارعة، وصكوك المساقاة.
وأضاف "عمران" أن التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال استهدفت تشجيع صناديق الملكية الخاصة في اتاحة التمويل للمشروعات، وبما يُمَكن صناديق رأس المال المخاطر من إعادة الحياة للمشروعات المتعثرة وتهيئة المشروعات الفردية وشركات الأشخاص للتحول إلى شركات مساهمة تمهيداً لقيدها في البورصة.


وينص التعديل على السماح لمدير الاستثمار بصناديق الملكية الخاصة بتنويع استثمارات الصندوق وإدارة مخاطر التركز بما يتناسب وهدف الصندوق وعدم التقيد بنسب تركز معينة، بما يؤدي إلى إحداث مرونة أكثر في استثمارات هذه الصناديق على نحو يحقق السياسة الاستثمارية للصندوق، بدلاً مما كان منصوص عليه من حظر استثمار ما يزيد على 25% من صافي أصول الصندوق في شركة واحدة.


هذا ويعد صندوق الملكية الخاصة صندوق استثمار مباشر مغلق يستثمر أمواله في شراء أوراق مالية مقيدة وغير مقيدة في البورصة وله مزاولة نشاط رأس المال المخاطر ويتم طرح وثائقه ويجوز قيده في بورصة الأوراق المالية.


ومن جهة أخرى أشار "عمران" أنه فى إطار تشجيع اتاحة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال اصدار السندات، فقد تضمنت التعديلات تخفيض رأس المال للشركات التي تتولى التصنيف الائتماني لسندات تلك المشروعات.


كما نوه رئيس الهيئة بأبرز ما تضمنه قرار رئيس مجلس الوزراء من تعديلات على بعض الأحكام المنظمة لعروض شراء الأسهم بغرض الاستحواذ في استجابة للحوار المجتمعي الذى ادارته الهيئة مع الأطراف ذات العلاقة بهدف إدخال مزيد من التبسيط والتوضيح لبعض الضوابط والإجراءات الازمة لتنفيذ عروض الشراء بغرض الاستحواذ، ومن بينها تحديد مفهوم الملكية أو الاستحواذ غير المباشر بما يسهم في تحديد المخاطب لتقديم عروض الشراء، وأيضا إيضاح كيفية احتساب سعر السهم محل عرض الشراء للأسهم النشطة، وتحديد سعر الشراء للأسهم غير النشطة من خلال دراسة للقيمة العادلة يحددها مستشار مالى مستقل مقيد بسجلات الهيئة.


كما تناولت التعديلات السماح بتملك ما يزيد عن نسبة 75% من أسهم أو حقوق التصويت الشركة المستهدفة طالما كان تملك تلك النسبة ناتجا عن عرض شراء سابق، وذلك دون الحاجة لتقديم عرض شراء إجباري.


وبحسب "عمران"، فقد تضمنت التعديلات حق الهيئة في رفض مشروع عرض الشراء او طلب تعديله في حالات محددة وردت بتعديلات اللائحة التنفيذية وذلك لحماية الأقلية من المساهمين، ومن ناحية أخرى تضمنت التعديلات التحديد الواضح لحالات عدم الالتزام بتقديم عروض شراء إجبارية في استجابة للحوار المجتمعي الذى تم في ذلك الشأن.


وأوضح "عمران" بان التعديلات قد شملت التأكيد على سلطة الهيئة في السماح للمتجاوز لنسب الاستحواذ الواردة باللائحة التنفيذية والتي تستوجب تقديم عرض شراء إجباري-حال الوصول اليها-فأجازت للهيئة سلطة السماح للمتجاوز بالتصرف في الأسهم التي تجاوزت النسبة المحددة خلال الآجل الذي تحدده الهيئة، واتخاذ بعض التدابير في هذه الحالة ومن بينها تجميد الأسهم محل التجاوز، ووقف حقوق التصويت، وتوزيعات الأرباح لتلك الأسهم لحين التصرف في الأسهم او الالتزام بتقديم عرض شراء.