الخميس 21 نوفمبر 2024 مـ 11:58 صـ 19 جمادى أول 1446 هـ
موقع الصفوة
غلق حضانة دار الرحاب بالغربية وإنهاء عمل المشرفة صاحبة واقعة الاعتداء على أحد الأطفال خلال اجتماع تحالف الأحزاب.. مدحت بركات: لا لتصفية القضية الفلسطينية مدحت بركات يهنئ الرئيس السيسي بعيد ميلاده الـ70 السيسي يلتقي الرئيسة التنزانية على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين الرئيس السيسي يلتقي ولي عهد أبوظبي وزير التعليم: القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير التعليم وبناء الإنسان المصري رئيس الوزراء يلتقي الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون الصحي مع السفير الماليزي بالقاهرة وزير التعليم العالي يشهد توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة بنها ومحافظة القليوبية ومستشفى الناس وزيرة التضامن ورئيس اللجنة البارالمبية المصرية يبحثان تعزيز سبل التعاون المشترك وزير الإسكان يستعرض تحديات التنمية العمرانية بمصر وزير الإسكان: طرحنا 8521 قطعة أرض بـ20 مدينة جديدة بنسبة 340 % من المستهدف خلال الربع الأول للعام المالي الحالي

براءة أستاذ جامعى من اتهام رئيس جامعة الإسكندرية السابق بإزعاجه عبر فيس بوك

حكمت المحكمة الاقتصادية الدائرة الأولى الابتدئية برئاسة القاضى أحمد حسين الحداد وعضوية القاضيين محمد مبروك ومحمود محمد فى الدعوى رقم 625 لسنة 2020 جنح اقتصادى الإسكندرية ورقم 350 لسنة 2019 جنح اقتصادى باب شرقى ببراءة الدكتور عبدالله سرور عبد الله الأستاذ بكلية التربية من اتهام الدكتور عصام أحمد محمود الكردى إبان رئاسته جامعة الإسكندرية بأنه أزعجه بإساءة استخدامه وسائل التواصل الاجتماعى.

قالت المحكمة أن المشرع جرَم فعل الإزعاج العمدى أو المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود بالإزعاج أو المضايقة أن يقوم أحد الاشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الأخر أو يضايقه، عن طريق أى جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الاَلى المستقبل للبيانات والمعلومات أو البريد الالكترونى أو الانترنت أو غيرها من وسائل الاتصال الأخرى، وعلى القاضى تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أو مضايقة للمتلقى من عدمه فهى مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى أخرى.

وأضافت المحكمة أن الدكتور سرور كتب عبر الفيس بوك ( أن استمرار الدكتور عصام الكردى فى رئاسة جامعة الإسكندرية بعد انتهاء ولايته المحددة بقرار جمهورى يعد اغتصابا للسلطة ولا يجوز له إدارة الجامعة إلا بقرار جمهورى جديد بذات الأداة المقررة لتعيينه ) وبالتالى فهو منشور يعبر عن رأي شخصى لم يمس المجنى عليه.
وذكرت المحكمة كما أن منشور الدكتور سرور بعنوان " أعاجيب جامعية" بقوله (فاتنة الفن الشرقى المقيدة فى الاَداب ما تزال تتحدى القانون والنظام العام ورئيس الجامعة وترفض الامتثال للتحقيق فى اتهامها بسرقات علمية ثابتة وتلقيها رشاوى مالية ثابتة وتطاولها على كبار الأساتذة زاعمة أنها تملك من المواهب والقدرات ما يسيل معه لعاب الزاهدين والعجب أن مجلس جامعة الإسكندرية ينظر فى ترقيتها إلى الدرجة الأعلى، أين هيبة القانون يا سادة وأين القيم والتقاليد الجامعية ؟ وإذا كانت عمادة كلية الاَداب مشغولة بتغطية العجز المالى ولجنة الأخلاقيات بالجامعة مشغولة بأنواع العسل فما الذى يشغل مجلس الجامعة وقد عاد مديرها ظافرا بجائزة دولية ) فهو أيضا رأى للمشكو فى حقه لم ينل المجنى عليه أو يمس به أو التشهير به ولم تنتهك خصوصيته.

واختتمت المحكمة أنها اطلعت على باقى المنشورات المطبوعة والمرفقة بالأوراق عبر وسائل التاصل الاجتماعى واتضح منها جميعا أن جميعها مجرد رأى ونقد مباح لم يمس المجنى عليه أو ينتهك خصوصيته وعلى هذا النحو ترجح المحكمة جانب الأصل فى الإنسان وهو البراءة مما يتعين معه الحكم ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه