الأحد 23 فبراير 2025 مـ 09:09 صـ 24 شعبان 1446 هـ
موقع الصفوة
عبد المحسن سلامة يتقدم بأوراق ترشحه لمقعد نقيب الصحفيين خالد البلشي يتقدم بأوراق ترشحه على مقعد نقيب الصحفيين بانتخابات التجديد النصفي بحضور النواب والصحفيين مناقشة دكتوراه بجامعة عين شمس عن تاريخ الأقباط في مصر مصر تدرب الشباب الليبي في الأمن السيبراني ضمن مبادرة صناعة كادر ليبي رئيس شركة TCS ميتلز يؤكد أهمية التيسيرات الجمركية والإدارية ومبدأ صفر جمارك لجذب استثمارات تصنيع السيارات رئيس شركة هاردن لتصنيع خلاطات الخرسانة: مصر شهدت طفرة خلال الخمس سنوات الماضية في مجال الصناعات الهندسية المدير التنفيذي لشركة تايم تكنولوجي للحلول الصناعية يطالب بتوفير حزم دعم حكومية قوية لعمليات أتمتة المصانع نائب رئيس شركة كويك أير للسياحة: ضرورة الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية المنظمة لمنتج الشقق الفندقية لمضاعفة الطاقة الحالية نقابة الصحفيين ترفض استلام طلب ومستندات رسمية من جريدة الطريق مدحت بركات: تصريحات الاحتلال بشأن السعودية عبثية ومصر لن تسمح بالمساس بأمن المملكة سفيرة النرويج بالقاهرة: المعاناة في غزة لا يمكن تخيلها وعلينا تكثيف الجهود الإنسانية.. «صور» ”المستلزمات الطبية” تناقش رسوم الشهر العقاري على وكالات التصدير ومذكرة لرئيس الوزراء لإلغائها

براءة أستاذ جامعى من اتهام رئيس جامعة الإسكندرية السابق بإزعاجه عبر فيس بوك

حكمت المحكمة الاقتصادية الدائرة الأولى الابتدئية برئاسة القاضى أحمد حسين الحداد وعضوية القاضيين محمد مبروك ومحمود محمد فى الدعوى رقم 625 لسنة 2020 جنح اقتصادى الإسكندرية ورقم 350 لسنة 2019 جنح اقتصادى باب شرقى ببراءة الدكتور عبدالله سرور عبد الله الأستاذ بكلية التربية من اتهام الدكتور عصام أحمد محمود الكردى إبان رئاسته جامعة الإسكندرية بأنه أزعجه بإساءة استخدامه وسائل التواصل الاجتماعى.

قالت المحكمة أن المشرع جرَم فعل الإزعاج العمدى أو المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود بالإزعاج أو المضايقة أن يقوم أحد الاشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الأخر أو يضايقه، عن طريق أى جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الاَلى المستقبل للبيانات والمعلومات أو البريد الالكترونى أو الانترنت أو غيرها من وسائل الاتصال الأخرى، وعلى القاضى تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أو مضايقة للمتلقى من عدمه فهى مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى أخرى.

وأضافت المحكمة أن الدكتور سرور كتب عبر الفيس بوك ( أن استمرار الدكتور عصام الكردى فى رئاسة جامعة الإسكندرية بعد انتهاء ولايته المحددة بقرار جمهورى يعد اغتصابا للسلطة ولا يجوز له إدارة الجامعة إلا بقرار جمهورى جديد بذات الأداة المقررة لتعيينه ) وبالتالى فهو منشور يعبر عن رأي شخصى لم يمس المجنى عليه.
وذكرت المحكمة كما أن منشور الدكتور سرور بعنوان " أعاجيب جامعية" بقوله (فاتنة الفن الشرقى المقيدة فى الاَداب ما تزال تتحدى القانون والنظام العام ورئيس الجامعة وترفض الامتثال للتحقيق فى اتهامها بسرقات علمية ثابتة وتلقيها رشاوى مالية ثابتة وتطاولها على كبار الأساتذة زاعمة أنها تملك من المواهب والقدرات ما يسيل معه لعاب الزاهدين والعجب أن مجلس جامعة الإسكندرية ينظر فى ترقيتها إلى الدرجة الأعلى، أين هيبة القانون يا سادة وأين القيم والتقاليد الجامعية ؟ وإذا كانت عمادة كلية الاَداب مشغولة بتغطية العجز المالى ولجنة الأخلاقيات بالجامعة مشغولة بأنواع العسل فما الذى يشغل مجلس الجامعة وقد عاد مديرها ظافرا بجائزة دولية ) فهو أيضا رأى للمشكو فى حقه لم ينل المجنى عليه أو يمس به أو التشهير به ولم تنتهك خصوصيته.

واختتمت المحكمة أنها اطلعت على باقى المنشورات المطبوعة والمرفقة بالأوراق عبر وسائل التاصل الاجتماعى واتضح منها جميعا أن جميعها مجرد رأى ونقد مباح لم يمس المجنى عليه أو ينتهك خصوصيته وعلى هذا النحو ترجح المحكمة جانب الأصل فى الإنسان وهو البراءة مما يتعين معه الحكم ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه