الخميس 21 نوفمبر 2024 مـ 11:54 صـ 19 جمادى أول 1446 هـ
موقع الصفوة
غلق حضانة دار الرحاب بالغربية وإنهاء عمل المشرفة صاحبة واقعة الاعتداء على أحد الأطفال خلال اجتماع تحالف الأحزاب.. مدحت بركات: لا لتصفية القضية الفلسطينية مدحت بركات يهنئ الرئيس السيسي بعيد ميلاده الـ70 السيسي يلتقي الرئيسة التنزانية على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين الرئيس السيسي يلتقي ولي عهد أبوظبي وزير التعليم: القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير التعليم وبناء الإنسان المصري رئيس الوزراء يلتقي الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون الصحي مع السفير الماليزي بالقاهرة وزير التعليم العالي يشهد توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة بنها ومحافظة القليوبية ومستشفى الناس وزيرة التضامن ورئيس اللجنة البارالمبية المصرية يبحثان تعزيز سبل التعاون المشترك وزير الإسكان يستعرض تحديات التنمية العمرانية بمصر وزير الإسكان: طرحنا 8521 قطعة أرض بـ20 مدينة جديدة بنسبة 340 % من المستهدف خلال الربع الأول للعام المالي الحالي

الحكم في دعوى عدم دستورية سن استحقاق المعاش للعاجزين..لجلسة 4نوفمبر

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

قررت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، برئاسة المستشار بولس فهمى، موعد الفصل فى الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 107 والفقرة الأولى من البند 3 من المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975، فيما يخص سن الأبناء المستحقين للمعاش والمقرر بأقل من سن 21 عام، لجلسة 4نوفمبر القادم.


اقرأ أيضا:“المحكمة الدستورية” و”الاتصالات” يطلقان المنصة الرقمية للمحاكم الدستورية الإفريقية

الحكم في دعوى عدم دستورية سن استحقاق المعاش


كما تنص المادة 107 من القانون، على أن لا يكون الابن قد بلغ سن 21عام، كما يستثنى من هذا الشرط الأبن العاجز عن الكسب، أو أن يكون طالب بأحد مراحل التعليم بشرط أن لا يتجاوز مرحلة الحصول على مؤهل البكالوريوس أو الليسانس أو المؤهلات التي تعالها، كما يشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين وأن يكون تلك الأبن متفرغا للدراسة.

نظر دعوي عدم دستورية سن استحقاق المعاش للعاجزين


يذكر أن تلك الدعوى و التي حملت رقم 116 لسنة 33 دستورية، أقيمت للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 107 والفقرة الأولى من البند 3 من المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975.