«أخويا بيحرمنا من نصيبنا في الميراث».. رد حاسم من داعية
رد الداعية الإسلامي، الدكتور محمد أبو بكر على سؤال ورد إليه من إحدى المتابعات، تقول السائلة: "دلوقتي والدي ووالدتي لما توفهم الله تركوا لينا بيت، وأحنا أربع بنات وولد، وأخونا بيقول أنتم ملكوش في البيت، ولا هو عاوز يحدد نصيبنا بفلوس.. ماذا نفعل إذا؟".
وأجاب الداعية الإسلامي، خلال تصريحات متلفزة: "أنتم لكم في هذا البيت طالما لم يكتب له أحد من والديكِ قبل وفاتهما البيت بيع وشراء، بل بالعكس أنتم أربع بنات فتتساووا بولدين".
واستكمل الدكتور محمد أبوبكر، قائلاً: "فالبيت هنا سوف يوزع على 6 أنصبة؛ وأخوكم يأخذ سهمين، وأنتم الأربع بنات كل واحدة منكم تأخذ سهم، ولو حبيتوا تاخدوا نصيبكم من البيت تاخدوه فلوس".
واختتم الداعية الإسلامي: "يبقى أنتم تجيبوا خبير مؤمن ومؤتمن وصاحب دين وخلق يثمن هذا البيت ثم يحدد تكلفة هذا البيت وليكن الثمن ده مليون جنيه مصري فنبدأ بالتوزيع وفق الشريعة الإسلامية للذكر مثل حظ الأنثيين".
وفي السياق ذاته، أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم الشرع في منع بعض الورثة من الحصول على نصيبهم بالميراث، قائلة: "الأصل المقرر شرعًا أن المال ينتقل بعد الموت من ملك المُوَرِّث إلى ملك ورثته الأحياء وقت وفاته".
واستشهدت بالسنة النبوية، فعن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يَتْبَعُ المَيِّتَ ثَلاَثَةٌ، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ: يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ".
ولفتت دار الإفتاء إلى أن المولى عز وجل حذرنا من التلاعب فيما شرعه من حدود وفرائض؛ نحو تعمد حرمان أو تأخير إعطاء أحد الورثة ما يستحقه من ميراث؛ فقال المولى عز وجل في كتابه العزيز: " تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ".