الأحد 8 سبتمبر 2024 مـ 06:17 صـ 4 ربيع أول 1446 هـ
موقع الصفوة
وزير الإسكان يتفقد أعمال المرافق والطرق بتوسعات مدينة الشيخ زايد والحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر خلال جولته بالإسكندرية وزير قطاع الأعمال العام يتفقد معهدي إيجوث للسياحة والفنادق رئيس الوزراء يُغادر مطار بكين الدولي عائدًا إلى القاهرة وزير الثقافة يتفقد عددًا من المواقع الثقافية بمدينة 15 مايو.. «صور» رئيس الوزراء يلتقي رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.. «صور» الصحة: الدفع بـ10 سيارات إسعاف إلى موقع انهيار عقار بمنطقة أرض الجولف في القاهرة وزير الأوقاف يستقبل عددًا من النواب لتلبية مطلب أهالي دوائرهم.. «صور» وزير الأوقاف يستقبل سفير إندونيسيا بالقاهرة وزير الثقافة يفتتح الدورة الحادية والثلاثين لمهرجان القاهرة الدُولي للمسرح التجريبي رئيس الوزراء يستعرض مع رئيس هيئة الدواء تقريرًا عن توافر الأدوية في السوق اهتمام هندي بالاستثمار في صناعات الأسمدة والهيدروجين الأخضر والأغذية بمصر وزير الإسكان يلتقي رؤساء جمعيات المستثمرين لدراسة مشاكل المستثمرين بالمدن الجديدة

تأجيل محاكمة 73 متهما بقضية خلية التجمع الإرهابية لـ 10 أغسطس

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية

الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، قررت تأجيل محاكمة 73 متهمًا في القضية المعروفة بخلية التجمع الإرهابية، لجلسة 10 أغسطس.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 11926 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 1237 لسنة 2022 كلى القاهرة الجديدة وبرقم 627 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، إحالة 73 متهما من عناصر الجماعات الإرهابية من بينهم 47 متهما محبوسا و26 متهما هاربا، إلى المحاكمة العاجلة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

موضوعات متعلقة