الجمعة 25 أبريل 2025 مـ 02:44 صـ 25 شوال 1446 هـ
موقع الصفوة
أمة الرحمن المطري: الوقود السام موت بطيء يُباع في الأسواق اليمنية القبائل العربية تحتفي برجل الأعمال محمود خميس في حفل ضخم بجمعية عرابي.. ”فيديو وصور” عضو اتحاد الصناعات: الجبهة الوطنية تفعل دورها الوطني في تمكين الاستثمار من الأرض حتى القرار رحاب غزالة: تحرير سيناء ملحمة خالدة وتجسيد لإرادة الشعب المصري رحاب غزالة: زيارة الرئيس السيسي لجيبوتي تُرسخ التعاون الإفريقي وتُعزز التضامن العربي هاني متولي: منصة مصر العقارية تحفز عمليات تصدير العقار ومضاعفة ضخ التدفقات الأجنبية في السوق وخزانة الدولة رئيس الوزراء يتابع مستجدات تنفيذ مشروع مدينة ”رأس الحكمة” وزير الخارجية والهجرة يستقبل وزير خارجية لبنان أسماء علي تكتب: المرأة اليمنية ودورها الوطني عبر التاريخ سكرتير الوحدة المحلية بطهطا يقود حملات نظافة مكثفة بمحيط الكنائس.. «صور» رحاب غزالة تشارك بقداس عيد القيامة بالكاتدرائية: الوحدة الوطنية حجر أساس في بناء الوطن.. «صور» رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة التضامن ملفات عمل الوزارة

تأجيل محاكمة 73 متهما بقضية خلية التجمع الإرهابية لـ 10 أغسطس

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية

الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، قررت تأجيل محاكمة 73 متهمًا في القضية المعروفة بخلية التجمع الإرهابية، لجلسة 10 أغسطس.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 11926 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 1237 لسنة 2022 كلى القاهرة الجديدة وبرقم 627 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، إحالة 73 متهما من عناصر الجماعات الإرهابية من بينهم 47 متهما محبوسا و26 متهما هاربا، إلى المحاكمة العاجلة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

موضوعات متعلقة