الخميس 21 نوفمبر 2024 مـ 11:57 صـ 19 جمادى أول 1446 هـ
موقع الصفوة
غلق حضانة دار الرحاب بالغربية وإنهاء عمل المشرفة صاحبة واقعة الاعتداء على أحد الأطفال خلال اجتماع تحالف الأحزاب.. مدحت بركات: لا لتصفية القضية الفلسطينية مدحت بركات يهنئ الرئيس السيسي بعيد ميلاده الـ70 السيسي يلتقي الرئيسة التنزانية على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين الرئيس السيسي يلتقي ولي عهد أبوظبي وزير التعليم: القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير التعليم وبناء الإنسان المصري رئيس الوزراء يلتقي الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون الصحي مع السفير الماليزي بالقاهرة وزير التعليم العالي يشهد توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة بنها ومحافظة القليوبية ومستشفى الناس وزيرة التضامن ورئيس اللجنة البارالمبية المصرية يبحثان تعزيز سبل التعاون المشترك وزير الإسكان يستعرض تحديات التنمية العمرانية بمصر وزير الإسكان: طرحنا 8521 قطعة أرض بـ20 مدينة جديدة بنسبة 340 % من المستهدف خلال الربع الأول للعام المالي الحالي

تأجيل محاكمة 73 متهما بقضية خلية التجمع الإرهابية لـ 10 أغسطس

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية

الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، قررت تأجيل محاكمة 73 متهمًا في القضية المعروفة بخلية التجمع الإرهابية، لجلسة 10 أغسطس.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 11926 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 1237 لسنة 2022 كلى القاهرة الجديدة وبرقم 627 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، إحالة 73 متهما من عناصر الجماعات الإرهابية من بينهم 47 متهما محبوسا و26 متهما هاربا، إلى المحاكمة العاجلة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

موضوعات متعلقة