الأحد 22 ديسمبر 2024 مـ 04:55 صـ 20 جمادى آخر 1446 هـ
موقع الصفوة
وزراء الزراعة والتخطيط والري ومحافظ المنيا يضعون حجر الأساس لبناء مدرسة تعليم ثانوي بقرية الوفاء في سمالوط وزير الصحة يفتتح المؤتمر العلمي الأول للأمراض غير السارية ببني سويف وزير الرياضة يشهد مؤتمر شباب الصعيد بالمنيا لتعزيز دور الشباب في الحياة السياسية وزير الإسكان يتفقد مشروع التجمع العمراني ”صن كابيتال” بمدينة حدائق أكتوبر الشبكة الإقليمية تثني على وعي الشعب السوري وتحض على منع الانتقام وزير المالية: إصلاح اقتصادي شامل لتحفيز الاستثمار ودعم النمو المستدام.. «صور» وزيرة التضامن تلتقي سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة عقب توليها مهام عملها بمصر الشربيني: مصر مستعدة لتقديم خبراتها ومشاركة نجاحاتها في مجال التنمية العمرانية مع أشقائنا بتونس رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاتصالات مستجدات العمل في عدد من الملفات وزير الإسكان يعرض التجربة العمرانية المصرية على نظيره السوداني وزيرا الرياضة والتعليم يوقعان بروتوكول تعاون بين الوزارتين النقابات المهنية تواصل العمل لتحقيق أعلى جودة في خدمات الرعاية الصحية بأقل تكلفة

تأجيل محاكمة 73 متهما بقضية خلية التجمع الإرهابية لـ 10 أغسطس

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية

الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، قررت تأجيل محاكمة 73 متهمًا في القضية المعروفة بخلية التجمع الإرهابية، لجلسة 10 أغسطس.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 11926 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 1237 لسنة 2022 كلى القاهرة الجديدة وبرقم 627 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، إحالة 73 متهما من عناصر الجماعات الإرهابية من بينهم 47 متهما محبوسا و26 متهما هاربا، إلى المحاكمة العاجلة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

موضوعات متعلقة