الأحد 23 فبراير 2025 مـ 08:02 صـ 24 شعبان 1446 هـ
موقع الصفوة
عبد المحسن سلامة يتقدم بأوراق ترشحه لمقعد نقيب الصحفيين خالد البلشي يتقدم بأوراق ترشحه على مقعد نقيب الصحفيين بانتخابات التجديد النصفي بحضور النواب والصحفيين مناقشة دكتوراه بجامعة عين شمس عن تاريخ الأقباط في مصر مصر تدرب الشباب الليبي في الأمن السيبراني ضمن مبادرة صناعة كادر ليبي رئيس شركة TCS ميتلز يؤكد أهمية التيسيرات الجمركية والإدارية ومبدأ صفر جمارك لجذب استثمارات تصنيع السيارات رئيس شركة هاردن لتصنيع خلاطات الخرسانة: مصر شهدت طفرة خلال الخمس سنوات الماضية في مجال الصناعات الهندسية المدير التنفيذي لشركة تايم تكنولوجي للحلول الصناعية يطالب بتوفير حزم دعم حكومية قوية لعمليات أتمتة المصانع نائب رئيس شركة كويك أير للسياحة: ضرورة الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية المنظمة لمنتج الشقق الفندقية لمضاعفة الطاقة الحالية نقابة الصحفيين ترفض استلام طلب ومستندات رسمية من جريدة الطريق مدحت بركات: تصريحات الاحتلال بشأن السعودية عبثية ومصر لن تسمح بالمساس بأمن المملكة سفيرة النرويج بالقاهرة: المعاناة في غزة لا يمكن تخيلها وعلينا تكثيف الجهود الإنسانية.. «صور» ”المستلزمات الطبية” تناقش رسوم الشهر العقاري على وكالات التصدير ومذكرة لرئيس الوزراء لإلغائها

تأجيل محاكمة 73 متهما بقضية خلية التجمع الإرهابية لـ 10 أغسطس

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية

الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، قررت تأجيل محاكمة 73 متهمًا في القضية المعروفة بخلية التجمع الإرهابية، لجلسة 10 أغسطس.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 11926 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 1237 لسنة 2022 كلى القاهرة الجديدة وبرقم 627 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، إحالة 73 متهما من عناصر الجماعات الإرهابية من بينهم 47 متهما محبوسا و26 متهما هاربا، إلى المحاكمة العاجلة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

موضوعات متعلقة