الأحد 13 أكتوبر 2024 مـ 09:20 مـ 9 ربيع آخر 1446 هـ
موقع الصفوة
وزير الإسكان يتابع أعمال التطوير بعددٍ من المناطق الصناعية والسكنية بمدن العبور والعاشر وبدر رئيس الوزراء يشارك في الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة السابع للمياه وأسبوع المياه الإفريقي التاسع الحكومة تُدبّر التمويل اللازم لشراء الأقطان المصرية رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل وفد اتحاد الصناعة والتجارة بمقاطعة جيانجسو الصينية «JSFIC» مصر تدين إعلان إسرائيل مصادرة الأرض المقام عليها مقر الأونروا نائب وزير الإسكان يبحث مع ممثلي بنك الاستثمار الأوروبي فرص التعاون المستقبلية وزير التعليم العالي يُغادر إلى باريس للمُشاركة في الدورة 220 للمجلس التنفيذي لليونسكو وزير الرياضة يبحث التعاون الثنائي مع سفير كوت ديفوار بالقاهرة المتحدث الرئاسي ينشر صور افتتاح الرئيس السيسي محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل حقيقة إقرار «التأمينات» خصم 2% من المعاشات بدءا من نوفمبر المقبل وزير الخارجية والهجرة يستقبل وفد حركة فتح الفلسطينية استرداد ثلاث قطع أثرية من ألمانيا وتسليمها للسفارة المصرية ببرلين.. «صور»

«الوزراء» يُوافق على إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018، والمُتعلقة بإجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم.

ونص التعديل على استبدال نص المادة ٧٥ من اللائحة التنفيذية المشار إليها، بحيث تنص المادة المُعدلة على أن يشترط لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المُقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المُعدَة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، حصول الشخص المُتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المُختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة، وكذا ورود تقرير طبي من المجالس الطبية المُتخصصة أو المجلس الطبي المُختص الذي تحدده الوزارة المختصة بالصحة، يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذي الإعاقة، ويُحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.

كما يُشترط ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مُباشرة برسم الشخص ذي الإعاقة، دون أن يشمل ذلك السيارات الموجودة بالمناطق الحرة، وكذا ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة ١٢٠٠ سي سي بالنسبة للسيارات ذات مُحرك بنزين أو سولار أو هجين؛ وألا تكون من السيارات ذات المحرك التربو، وألا تتجاوز القدرة بالنسبة للسيارات ذات المحرك الكهربائي ٢٠٠ كيلو وات.

ويشترط أيضاً تقديم إقرار من طالب الإعفاء يُفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الاعفاء، مع عدم الجمع بين الإعفاء المشار إليه وأية إعفاءات مُقررة بموجب قوانين أخرى، وكذا أن يكون لدى طالب الاعفاء أو أحد أقاربه من الدرجة الأولي حساب بنكي مفتوح لدى بنك ناصر الاجتماعي أو أحد البنوك المُعتمدة من البنك المركزي قبل تقديم طلب الاعفاء بعام على الأقل، ومُودع بهذا الحساب مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة عند التمتع بالإعفاء، إلى جانب عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو وسيلة النقل الفردية المُرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة بالشهر العقاري.

كما تم تحديد سنة الصنع للسيارات التي يتم استيرادها للأشخاص ذوى الإعاقة لتكون بحد أقصى 3 سنوات بما فيها سنة الصنع، مع تطبيق احكام قانون الجمارك في حالة ضبط السيارة، وتبين أن مالكها من ذوي الإعاقة قد قام ببيعها أو تسليمها لغير مستحقي قيادتها.